مادة madda
FR
ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الثاني: محاكم الدرجة الثانيةالفصل الثالث: محاكم الاستئناف الإداريةالفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها

المادة 82

من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

ف 2يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

ف 3يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.

ف 4يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.

ف 5لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها

المادة 80 – المادة 82
  1. المادة 80تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
  2. المادة 81تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
  3. المادة 82تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط
فهرس النص كاملا · 111 مادة