ج.ر 7108 · ص 4568
القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصهاالباب الثاني: محاكم الدرجة الثانيةالفصل الثالث: محاكم الاستئناف الإداريةالفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها
المادة 82
من قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
ف 2يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
ف 3يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
ف 4يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
ف 5لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها
المادة 80 – المادة 82- المادة 80تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
- المادة 81تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
- المادة 82تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط