ج.ر 5975 · ص 4397
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة
المادة 23
من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجوز للمؤسسة المحمدية أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها.
ف 2ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة المحمدية، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة
المادة 20 – المادة 26- المادة 20تتألف الموارد البشرية للمؤسسة المحمدية من:
- المادة 21تتمتع المؤسسة المحمدية بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 22ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانو
- المادة 23يجوز للمؤسسة المحمدية أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها.
- المادة 24تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة المحمدية، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون ح
- المادة 25تحل المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود و
- المادة 26يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.