مادةmadda
قانون رقم 39.09

قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل

القانون بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
التعديلات (1)
  1. − القانون رقم 25.25 بتنفيذه للظهير شريف رقم 1.25.74 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 807.
نص الإصدارظهير شـريف رقم 1.11.143 صادر في 16 مـن رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء عل الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 27 مادة

المادة الأولى

تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة المحمدية».

يكون مقر المؤسسة المحمدية بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة المحمدية إلى إحداث وتدبير وتنمية وإنجاز مشاريع اجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كفالتهم.

يعتبر منخرطا في المؤسسة المحمدية، الموظفون التابعون لوزارة العدل وكذا المستخدمون التابعون للمؤسسة المحمدية.

يمكن للمنخرطين، المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة والذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة المحمدية، شريطة أن يثبتوا عدم انخراطهم في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة للإدارات الملحقين بها.

ويمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة المحمدية المنخرطون المتقاعدون وأزواجهم. وتستمر استفادة أزواج وأبناء المنخرطين المتوفين وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية مبلغ الاشتراكات السنوية للمنخرطين، وكذا كيفيات وشروط استمرار استفادتهم.

يمكن لمؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية الاستفادة من خدمات مراكز ومركبات الاصطياف والنقل الوظيفي للمؤسسة المحمدية، في إطار اتفاقيات تضمن استفادتهم من الخدمات المذكورة بنفس شروط منخرطي المؤسسة المحمدية.

المادة 3

تناط بالمؤسسة المحمدية، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، الأعمال التالية:

  1. 1-تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم الدعم المالي لهم.

ولهذه الغاية تقوم المؤسسة المحمدية بالأعمال التالية:

  1. –تحفيز ومواكبة المنخرطين على إنشاء التعاونيات والمساعدة على تأسيسها وتسييرها في إطار اتفاقيات؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –دعم المؤسسة المحمدية للتمويلات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لفائدة منخرطيها في مجال السكن؛
  4. 2-تمكين المنخرطين في المؤسسة المحمدية من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تأمين تكميلي في المجال الصحي؛
  5. 3-اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل النقل، والإسعاف الطبي وتوفير خدمات الإيواء والحج والعمرة، لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة أو الخاصة وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  6. 4-إنجاز منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية؛
  7. 5-منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية للمنخرطين؛
  8. 6-إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية أو جمعيات أو مؤسسات عمومية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
  9. 7-إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة المحمدية من الاستفادة من خدماتها البنكية بشروط تفضيلية؛
  10. 8-إبرام اتفاقيات وشراكات بشروط تفضيلية مع:
  11. –هيئات ومؤسسات عقارية لتشجيع الولوج إلى السكن؛
  12. –مؤسسات استشفائية عمومية أو خصوصية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية؛
  13. –هيئات ومؤسسات تعليمية لتسهيل استفادة أبناء المنخرطين من خدماتها؛
  14. –هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة للاستفادة من خدمات النقل لفائدة المنخرطين؛
  15. –هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة تمكن من تقديم خدمات للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في وضعية إعاقة.
  16. 9-إبرام اتفاقيات وشراكات لتمكين المنخرطين وأفراد أسرهم من الاستفادة من برامج ترفيهية بشروط تفضيلية؛
  17. 10-إبرام اتفاقيات لتمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعد تكميلي اختياري؛
  18. 11-إحداث بنيات وفضاءات للتمريض لتقديم خدمات طبية في إطار الشراكة مع القطاعين العام أو الخاص أو هما معا، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل؛
  19. 12-إبرام عقود بعوض لتوفير خدمات الإيواء والإطعام وكراء القاعات والفضاءات التابعة للمؤسسة المحمدية لفائدة هيئات أخرى؛
  20. 13-القيام بالتوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المتأتية عن المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب لدى الخزينة العامة؛
  21. 14-إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل العقارات التابعة لوزارة العدل والمؤسسة المحمدية.
  22. 15-تقديم خدمات مؤدى عنها والمشاركة في الصفقات العمومية وعقود القانون العام الخاصة والمطعمة، والإيواء بمراكز الاصطياف التابعة لها.

يمكن للمؤسسة المحمدية أن تفوض للخواص، في إطار تعاقدي، ووفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، تدبير مرافقها أو المرافق المشار إليها في البند 14 أعلاه.

المادة 4

أجهزة المؤسسة المحمدية هي:

  1. –مجلس للتوجيه والمراقبة؛
  2. –مدير عام.

مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 5

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة المحمدية ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –المصادقة على برامج عمل المؤسسة المحمدية السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها الجهوية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة المحمدية؛
  4. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية؛
  5. –المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة المحمدية بناء على اقتراح المدير العام؛
  6. –المصادقة على النظام الخاص بصفقات المؤسسة المحمدية؛
  7. –المصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام للمؤسسة المحمدية؛
  8. –المصادقة على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الهيئات والمؤسسات والتعاونيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  9. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  10. –تحديد جدول مبلغ الاشتراك السنوي للمنخرطين في المؤسسة المحمدية والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، مع إمكانية أدائها عن طريق تحويلات مباشرة إلى المؤسسة المحمدية في حالة تعذر الحجز من المنبع خاصة بالنسبة للمنخرطين من الموظفين والمستخدمين الذين يوجدون في وضعية إلحاق لدى إدارة عمومية أو المنخرطين من المتقاعدين أو أزواج وأبناء المنخرطين المتوفين؛
  11. –تحديد مبلغ واجبات الانخراط في المؤسسة المحمدية والاشتراكات السنوية ومبلغ المساهمات الإجبارية التي على عاتق المنخرطين؛
  12. –تحديد معايير إعفاء المنخرطين ذوي الدخل الضعيف من دفع الاشتراكات السنوية؛
  13. –ممارسة مراقبة دائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة؛
  14. –اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة المحمدية بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
  15. –قبول الهبات والوصايا.

المادة 6

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الكاتب العام لوزارة العدل؛
  2. –المدراء المركزيون بوزارة العدل؛
  3. –ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثلان عن النقابة الأولى الأكثر تمثيلية بالقطاع؛
  5. –ممثل واحد عن النقابة الثانية الأكثر تمثيلية بالقطاع إن وجدت؛
  6. –ممثل واحد عن النقابة الثالثة الأكثر تمثيلية بالقطاع إن وجدت.

تعتبر نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع، النقابة الحاصلة على ما لا يقل عن ستة بالمائة (6%) من نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

يمكن لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

يشارك المدير العام للمؤسسة المحمدية في أشغال المجلس بصفة استشارية.

يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه ويترأس اجتماعات المجلس في حالة غيابه.

المادة 7

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.

ويشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 8 أيام.

وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تكون قرارات المجلس موضوع محضر يبلغ لمجموع أعضاء المجلس.

المادة 8

يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه.

المدير العام

المادة 9

يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.

ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي:

  1. –يسير شؤون المؤسسة المحمدية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛
  2. –يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية والنظام الأساسي لمستخدميها ويعرضهما على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليهما؛
  3. –يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجن المحدثة في حظيرته؛
  4. –يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحمدية المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
  5. –يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  6. –يعد مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة وفق مبادئ المنافسة والشفافية المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة المحمدية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
  8. –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة المحمدية ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛
  9. –يمثل المؤسسة المحمدية أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار؛
  10. –يمثل المؤسسة المحمدية أمام القضاء، وفق التشريع الجاري به العمل، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها، ويخبر بذلك رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.
  11. –يعين مستخدمي المؤسسة المحمدية في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة المحمدية، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
  12. –يوقع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة المحمدية مع المؤسسات والجمعيات والهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  13. –يصادق على عقود وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة طبقا للنظام الخاص بصفقات المؤسسة المحمدية؛
  14. –يقوم بعمليات اقتناء أو بيع الممتلكات والعقارات بتفويض من مجلس التوجيه والمراقبة؛

المدير العام هو الآمر بصرف النفقات ومسك مداخيل المؤسسة المحمدية.

ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة.

ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويسلم العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه والمراقبة قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 10

تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.

المادة 11

تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تعينهم هذه السلطة؛
  2. –ممثل واحد عن النقابة الأكثر تمثيلية، وفي حالة التساوي يعين ممثل النقابة الأقدم؛

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية اختصاصات اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها.

المادة 12

يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يكلف الكاتب العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة المحمدية.

ولهذا الغرض، يمكن للمدير العام أن يفوض إلى الكاتب العام بعض سلطه في مجال التدبير الإداري والمالي.

ينوب الكاتب العام عن المدير العام إذا غاب أو عاقه عائق.

يحضر، بصفة استشارية، أشغال مجلس التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضره وتقاريره.

الفروع الجهوية

المادة 13

منسوخة

(نسخ).

المادة 16

تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تتطلبها حاجيات المؤسسة المحمدية.

لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والمراقبة والعضوية في اللجنة الإدارية.

المادة 17

تشتمل ميزانية المؤسسة المحمدية على ما يلي:

في باب الموارد:

  1. –واجبات الانخراط ومبلغ الاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
  2. –أربعة وخمسون في المائة (54%) من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛
  3. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛
  4. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
  5. –المداخيل المتأتية من أنشطة وممتلكات المؤسسة المحمدية؛
  6. –حصيلة التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المتأتية من المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب وودائع الاستثمار لدى الخزينة العامة؛
  7. –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
  8. –كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

في باب النفقات:

  1. –النفقات اللازمة لإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة المحمدية؛
  2. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  3. –النفقات المختلفة.

المادة 17 المكررة

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة المحمدية طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 18

استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.

المادة 19

تخضع حسابات المؤسسة المحمدية لتدقيق سنوي يقوم به ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بهيئة الخبراء المحاسبين يعينون عبر إعلان للمنافسة، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

يعهد إلى الخبراء المحاسبين بتقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة، كما تسند إليهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية والتأكد من مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية مع وضعية المؤسسة المالية وعن ممتلكاتها ووضعياتها المالية ونتائجها.

يعد الخبراء المحاسبون تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتهم يتضمن التوصيات التي يرونها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة المحمدية وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.

يعرض تقرير تدقيق حسابات المؤسسة على لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة.

يمكن للجنة التدقيق والمخاطر، في أي فترة من السنة، لأجل الاضطلاع بمهامها، القيام في عين المكان بعمليات التحقق والمراقبة والتحري التي تراها ملائمة، من خلال الاطلاع على كل الوثائق والمستندات الموجودة في حوزة المؤسسة المحمدية. وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

يوجه تقرير التدقيق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 20

تتألف الموارد البشرية للمؤسسة المحمدية من:

  1. –مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
  2. –موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 21

تتمتع المؤسسة المحمدية بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 22

ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يدمج المستخدمون المنقولون وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من قبل هؤلاء المستخدمين بالجمعية المذكورة كما لو تم إنجازها داخل المؤسسة المحمدية.

في انتظار المصادقة على النظام الأساسي المذكور، يواصل المستخدمون العاملون بالجمعية المذكورة حياتهم المهنية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 23

يجوز للمؤسسة المحمدية أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها.

ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة المحمدية، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

المادة 24

تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة المحمدية، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية.

المادة 25

تحل المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل يجب أن يتزامن مع وضع أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة المحمدية والمصادقة على نظامها الداخلي المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.