مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 5

من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة المحمدية ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –المصادقة على برامج عمل المؤسسة المحمدية السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها الجهوية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة المحمدية؛
  4. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية؛
  5. –المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة المحمدية بناء على اقتراح المدير العام؛
  6. –المصادقة على النظام الخاص بصفقات المؤسسة المحمدية؛
  7. –المصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام للمؤسسة المحمدية؛
  8. –المصادقة على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الهيئات والمؤسسات والتعاونيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  9. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  10. –تحديد جدول مبلغ الاشتراك السنوي للمنخرطين في المؤسسة المحمدية والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، مع إمكانية أدائها عن طريق تحويلات مباشرة إلى المؤسسة المحمدية في حالة تعذر الحجز من المنبع خاصة بالنسبة للمنخرطين من الموظفين والمستخدمين الذين يوجدون في وضعية إلحاق لدى إدارة عمومية أو المنخرطين من المتقاعدين أو أزواج وأبناء المنخرطين المتوفين؛
  11. –تحديد مبلغ واجبات الانخراط في المؤسسة المحمدية والاشتراكات السنوية ومبلغ المساهمات الإجبارية التي على عاتق المنخرطين؛
  12. –تحديد معايير إعفاء المنخرطين ذوي الدخل الضعيف من دفع الاشتراكات السنوية؛
  13. –ممارسة مراقبة دائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة؛
  14. –اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة المحمدية بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
  15. –قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 39.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4أجهزة المؤسسة المحمدية هي:
  2. المادة 5يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 6يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة 8يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الد
  6. المادة 9يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
  7. المادة 10تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.
  8. المادة 11تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
  9. المادة 12يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 13(نسخ).
  11. المادة 14(نسخ).
  12. المادة 15(نسخ).
  13. المادة 16تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها
فهرس النص كاملا · 27 مادة