ج.ر 5975 · ص 4397
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه.
ف 2المدير العام
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 16- المادة 4أجهزة المؤسسة المحمدية هي:
- المادة 5يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 8يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الد
- المادة 9يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
- المادة 10تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.
- المادة 11تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 12يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13(نسخ).
- المادة 14(نسخ).
- المادة 15(نسخ).
- المادة 16تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها