ج.ر 5975 · ص 4397
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
ف 2ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي:
- –يسير شؤون المؤسسة المحمدية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛
- –يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية والنظام الأساسي لمستخدميها ويعرضهما على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليهما؛
- –يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجن المحدثة في حظيرته؛
- –يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحمدية المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
- –يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –يعد مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة وفق مبادئ المنافسة والشفافية المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة المحمدية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة المحمدية ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛
- –يمثل المؤسسة المحمدية أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار؛
- –يمثل المؤسسة المحمدية أمام القضاء، وفق التشريع الجاري به العمل، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها، ويخبر بذلك رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.
- –يعين مستخدمي المؤسسة المحمدية في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة المحمدية، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
- –يوقع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة المحمدية مع المؤسسات والجمعيات والهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- –يصادق على عقود وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة طبقا للنظام الخاص بصفقات المؤسسة المحمدية؛
- –يقوم بعمليات اقتناء أو بيع الممتلكات والعقارات بتفويض من مجلس التوجيه والمراقبة؛
ف 3المدير العام هو الآمر بصرف النفقات ومسك مداخيل المؤسسة المحمدية.
ف 4ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة.
ف 5ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويسلم العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ف 6وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه والمراقبة قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 16- المادة 4أجهزة المؤسسة المحمدية هي:
- المادة 5يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 8يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الد
- المادة 9يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
- المادة 10تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.
- المادة 11تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 12يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13(نسخ).
- المادة 14(نسخ).
- المادة 15(نسخ).
- المادة 16تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها