مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 9

من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.

ف 2ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي:

  1. –يسير شؤون المؤسسة المحمدية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛
  2. –يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة المحمدية والنظام الأساسي لمستخدميها ويعرضهما على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليهما؛
  3. –يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجن المحدثة في حظيرته؛
  4. –يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحمدية المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
  5. –يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  6. –يعد مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة وفق مبادئ المنافسة والشفافية المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة المحمدية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
  8. –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة المحمدية ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛
  9. –يمثل المؤسسة المحمدية أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار؛
  10. –يمثل المؤسسة المحمدية أمام القضاء، وفق التشريع الجاري به العمل، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها، ويخبر بذلك رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.
  11. –يعين مستخدمي المؤسسة المحمدية في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة المحمدية، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
  12. –يوقع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة المحمدية مع المؤسسات والجمعيات والهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  13. –يصادق على عقود وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة طبقا للنظام الخاص بصفقات المؤسسة المحمدية؛
  14. –يقوم بعمليات اقتناء أو بيع الممتلكات والعقارات بتفويض من مجلس التوجيه والمراقبة؛

ف 3المدير العام هو الآمر بصرف النفقات ومسك مداخيل المؤسسة المحمدية.

ف 4ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة.

ف 5ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويسلم العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 6وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه والمراقبة قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 39.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4أجهزة المؤسسة المحمدية هي:
  2. المادة 5يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 6يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة 8يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الد
  6. المادة 9يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
  7. المادة 10تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.
  8. المادة 11تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
  9. المادة 12يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 13(نسخ).
  11. المادة 14(نسخ).
  12. المادة 15(نسخ).
  13. المادة 16تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها
فهرس النص كاملا · 27 مادة