ج.ر 5975 · ص 4397
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 12
من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يكلف الكاتب العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة المحمدية.
ف 3ولهذا الغرض، يمكن للمدير العام أن يفوض إلى الكاتب العام بعض سلطه في مجال التدبير الإداري والمالي.
ف 4ينوب الكاتب العام عن المدير العام إذا غاب أو عاقه عائق.
ف 5يحضر، بصفة استشارية، أشغال مجلس التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضره وتقاريره.
ف 6الفروع الجهوية
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 16- المادة 4أجهزة المؤسسة المحمدية هي:
- المادة 5يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 8يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجن وظيفية أو موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الد
- المادة 9يدير المؤسسة المحمدية مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة المحمدية.
- المادة 10تساعد المدير العام للمؤسسة المحمدية في إنجاز مهامه لجنة إدارية وكاتب عام.
- المادة 11تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 12يعين الكاتب العام للمؤسسة المحمدية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13(نسخ).
- المادة 14(نسخ).
- المادة 15(نسخ).
- المادة 16تعتبر مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها