ج.ر 5975 · ص 4397
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
من قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تناط بالمؤسسة المحمدية، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، الأعمال التالية:
- 1-تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم الدعم المالي لهم.
ف 2ولهذه الغاية تقوم المؤسسة المحمدية بالأعمال التالية:
- –تحفيز ومواكبة المنخرطين على إنشاء التعاونيات والمساعدة على تأسيسها وتسييرها في إطار اتفاقيات؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –دعم المؤسسة المحمدية للتمويلات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لفائدة منخرطيها في مجال السكن؛
- 2-تمكين المنخرطين في المؤسسة المحمدية من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تأمين تكميلي في المجال الصحي؛
- 3-اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل النقل، والإسعاف الطبي وتوفير خدمات الإيواء والحج والعمرة، لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة أو الخاصة وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
- 4-إنجاز منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية؛
- 5-منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية للمنخرطين؛
- 6-إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية أو جمعيات أو مؤسسات عمومية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- 7-إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة المحمدية من الاستفادة من خدماتها البنكية بشروط تفضيلية؛
- 8-إبرام اتفاقيات وشراكات بشروط تفضيلية مع:
- –هيئات ومؤسسات عقارية لتشجيع الولوج إلى السكن؛
- –مؤسسات استشفائية عمومية أو خصوصية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية؛
- –هيئات ومؤسسات تعليمية لتسهيل استفادة أبناء المنخرطين من خدماتها؛
- –هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة للاستفادة من خدمات النقل لفائدة المنخرطين؛
- –هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة تمكن من تقديم خدمات للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في وضعية إعاقة.
- 9-إبرام اتفاقيات وشراكات لتمكين المنخرطين وأفراد أسرهم من الاستفادة من برامج ترفيهية بشروط تفضيلية؛
- 10-إبرام اتفاقيات لتمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعد تكميلي اختياري؛
- 11-إحداث بنيات وفضاءات للتمريض لتقديم خدمات طبية في إطار الشراكة مع القطاعين العام أو الخاص أو هما معا، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل؛
- 12-إبرام عقود بعوض لتوفير خدمات الإيواء والإطعام وكراء القاعات والفضاءات التابعة للمؤسسة المحمدية لفائدة هيئات أخرى؛
- 13-القيام بالتوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المتأتية عن المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب لدى الخزينة العامة؛
- 14-إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل العقارات التابعة لوزارة العدل والمؤسسة المحمدية.
- 15-تقديم خدمات مؤدى عنها والمشاركة في الصفقات العمومية وعقود القانون العام الخاصة والمطعمة، والإيواء بمراكز الاصطياف التابعة لها.
ف 3يمكن للمؤسسة المحمدية أن تفوض للخواص، في إطار تعاقدي، ووفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، تدبير مرافقها أو المرافق المشار إليها في البند 14 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
- المادة 2تهدف المؤسسة المحمدية إلى إحداث وتدبير وتنمية وإنجاز مشاريع اجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كف
- المادة 3تناط بالمؤسسة المحمدية، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، الأعمال التالية: