مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 39.12

قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.12.66 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 34 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى:

1-تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية وكذا مواد قطف النباتات التلقائية أو جمعها؛

2-المساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي؛

3-المشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي؛

4-الاستجابة لطلب المستهلك مع ضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي.

ولهذا الغرض، يحدد هذا القانون قواعد إنتاج المنتوجات الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي وتهييئها وتسويقها وكذا التزامات الفاعلين الذين يرغبون في استفادة منتوجاتهم من بيان "منتوج بيولوجي".

المادة 2

يقصد بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية نمط الإنتاج الذي يحترم جميع القواعد المحددة في هذا القانون خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات وعنونتها.

ويعتبر أيضا إنتاجا بيولوجيا:

1-قطف النباتات أو أجزاء النباتات التلقائية أو جمعها والتي تنمو في المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية شريطة ألا:

  1. –تكون هذه المناطق قد خضعت، خلال مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل قطف هذه النباتات، لمعالجة بمواد غير تلك المرخص باستعمالها في الإنتاج البيولوجي؛
  2. –يؤثر هذا القطف أو الجمع على استقرار النظام البيئي أو الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات في المناطق المعنية.

2-صيد أو جمع الطحالب أو أجزاء الطحالب البحرية التلقائية التي تنمو بشكل طبيعي شريطة أن:

  1. –تكون المياه البحرية التي تم فيها الصيد أو الجمع صحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
  2. –لا يؤثر الصيد أو الجمع على استقرار النظام البيئي البحري أو على الحفاظ على النوع في المياه المعنية.

المادة 3

يقصد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:

1-وحدة إنتاج: مجموع الموارد المستعملة في قطاع إنتاج ما كالقطع الأرضية أو المراعي أو المياه القارية أو البحرية أو أماكن التفريخ أو أحواض تربية الأسماك أو المفرخات أو بنايات تربية المواشي أو أماكن التهييء أو محلات توضيب وتخزين المنتوجات النباتية والمنتوجات ذات أصل نباتي أو حيواني والمكونات أو أي مستلزم آخر يستعمل في الإنتاج المعني؛

2-فاعل: كل شخص ذاتي أو معنوي ينتج المنتوجات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يقطفها أو يجمعها أو يهيئها أو يسوقها؛

3-تهيئ: كل عمليات تحويل المنتوجات الفلاحية والمائية أو تصبيرها أو تخزينها أو توضيبها أو تلفيفها أو عرضها أو عنونتها؛

4-تسويق: عرض المنتوجات الفلاحية والمائية في السوق، كما هو محدد في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا استيرادها وتصديرها وتسليمها؛

5-كائن معدل وراثيا: كل كائن نباتي أو حيواني أو مجهري، باستثناء الإنسان، تم تغيير جيناته بكيفية غير طبيعية عن طريق التكاثر أو إعادة التركيب الطبيعي أو هما معا؛

6-زراعة هدروبونية: كل تقنية ترتكز على وضع جذور النباتات في وسط زراعي خامل غير التربة أضيف له محلول من العناصر المعدنية المغذية؛

7-معينات تقنية: كل مادة لا تستهلك في حد ذاتها كمكون غذائي تستعمل قصدا خلال تهييء المواد الغذائية أو مكوناتها لتلبية غرض تكنولوجي معين أثناء المعالجة قد تؤدي إلى وجود بقاياها أو مشتقاتها في المنتوج النهائي بشكل غير مقصود ولا يمكن تفاديها تقنيا، شريطة ألا تشكل هذه البقايا خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان وألا يكون لها تأثير تكنولوجي على هذا المنتوج النهائي.

المادة 4