المادة 4
من قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية
ف 1يطبق هذا القانون على المنتوجات الفلاحية والمائية التالية:
ف 21-النباتات والحيوانات والمنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة، بما فيها المنتوجات المائية التي يتم تسويقها دون استعمال أنظمة خاصة بالتهيىء لحفظها ما عدا التبريد؛
ف 32-المنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني، المهيأة والموجهة للاستهلاك البشري؛
ف 43-الأعلاف المركبة وغير المركبة غير المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة بما فيها المكونات والمواد المضافة وغيرها من المواد الموجهة لتغذية الحيوان عن طريق البلع؛
ف 54-المنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية ومشتقاتها؛
ف 65-البذور والشتائل المستعملة في الزراعة؛
ف 76-الخمائر الموجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان.
ف 8لا تطبق مقتضيات هذا القانون على منتوجات الصيد وقنص الحيوانات المتوحشة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 39.12 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى:
- المادة 2يقصد بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية نمط الإنتاج الذي يحترم جميع القواعد المحددة في هذا القانون خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئه
- المادة 3يقصد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 4يطبق هذا القانون على المنتوجات الفلاحية والمائية التالية:
- المادة 5يمكن أن تستفيد المنتوجات الفلاحية والمائية، محولة كانت أم لا، أو مكوناتها وحدها دون غيرها، والمحصل عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون من بيان "منتوج بيولوجي" في عن