مادة madda
FR
ج.ر 6126 · ص 1649
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يمنع، للتعريف بأي منتوج فلاحي أو مائي أو إشهاره، استعمال الرمز أو العبارات بما في ذلك العلامة التجارية أو أي رسم يوحي بأن هذا المنتوج أو أحد مكوناته منتوجا بيولوجيا إذا لم يتم الحصول عليه وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 39.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: عنونة المنتوجات البيولوجية

المادة 28 – المادة 30
  1. المادة 28يجب على كل منتوج فلاحي أو مائي يتم إنتاجه وفق نمط الإنتاج البيولوجي عند تسويقه باعتباره منتوجا بيولوجيا أن يتضمن في عنونته البيانات الآتية:
  2. المادة 29يثبت، وضع علامة "منتوج بيولوجي" أو الرمز الخاص به على أي منتوج فلاحي أو مائي أن هذا المنتوج تم الحصول عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون.
  3. المادة 30يمنع، للتعريف بأي منتوج فلاحي أو مائي أو إشهاره، استعمال الرمز أو العبارات بما في ذلك العلامة التجارية أو أي رسم يوحي بأن هذا المنتوج أو أحد مكوناته منتوجا بيول
فهرس النص كاملا · 34 مادة