ج.ر 6126 · ص 1649
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: نظام مراقبة المنتوجات البيولوجية والمصادقة عليها
المادة 23
من قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية
ف 1يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يرغب في اعتماده كهيئة للمراقبة والمصادقة على المنتوجات البيولوجية، أن يستوفي الشروط التالية:
- 1-توفير كل ضمانات الحياد والاستقلالية والموضوعية اتجاه الفاعلين الخاضعين لمراقبته ومصادقته؛
ف 22-الاستجابة للمتطلبات المحددة من لدن الإدارة في ما يتعلق بالكفاءات التقنية والمؤهلات البشرية والمادية الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والمصادقة المنصوص عليها في دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالمنتوجات البيولوجية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 39.12 — madda.ma
الباب الرابع: نظام مراقبة المنتوجات البيولوجية والمصادقة عليها
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يجب على كل فاعل يرغب في إنتاج المنتوجات الفلاحية أو المائية وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو قطفها أو جمعها أو تهييئها أو تسويقها أن يلتزم باحترام مقتضيات دفتر التح
- المادة 23يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يرغب في اعتماده كهيئة للمراقبة والمصادقة على المنتوجات البيولوجية، أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 24إذا أخل بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه التي على أساسها يسلم الاعتماد، يعلق العمل بالاعتماد المذكور لمدة معينة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تح
- المادة 25تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات منح الاعتماد لهيئات المراقبة والمصادقة وتعليقها وسحبها وكذا أشكال وكيفيات إنهاء إجراء التعليق.
- المادة 26يمكن لكل فاعل تم رفض المصادقة على منتوج من منتوجاته أن يطلب، داخل أجل شهرين (2) من تاريخ الرفض المذكور، دراسة شكايته من طرف الإدارة.
- المادة 27يمكن عرض منتوج مستورد في السوق الوطنية باعتباره منتوجا بيولوجيا إذا استوفى الشروط التالية: