المادة 14
من قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المدرسة، ويضطلع بالمهام التالية:
- –النظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المدرسة وحسن سيرها، وتقديم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس إدارة المدرسة ومجلس التنسيق؛
- –تقديم مقترحات لتحضير أو تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –اقتراح إحداث الديبلومات والشهادات المسلمة من قبل المدرسة؛
- –اقتراح مشاريع إحداث أسلاك ومسالك التكوين والبحث والمختبرات، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق؛
- –اقتراح النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعرض على رأي مجلس التنسيق ومصادقة السلطة الحكومية الوصية؛
- –تقديم اقتراحات تتعلق بميزانية المدرسة؛
- –إعداد نظام الدراسات والامتحانات وكيفيات تقييم المعارف الخاصة بتكوينات المدرسة؛
- –توزيع الوسائل على مختلف هياكل التدريس والبحث طبقا لتوجيهات مجلس إدارة المدرسة؛
- –ممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- –إعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا؛
- –اقتراح الاقتراضات؛
- –اقتراح الاتفاقات والاتفاقيات؛
- –اقتراح إحداث ملحقات تابعة للمدرسة.
ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف هذا المجلس وكيفية سيره وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم.
ف 3يحدث مجلس المدرسة من بين أعضائه لجانا دائمة من بينها لجنة البحث ولجنة الشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية ولجنة الشؤون الاجتماعية للطلبة والطالبات وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة. ويحدد عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمدرسة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
- المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
- المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
- المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
- المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
- المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: