مادةmadda
FR
ج.ر 6704 · ص 5905

ف 1يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:

  1. –ممثلون عن السلطات الحكومية المعنية؛
  2. –ممثلون عن أساتذة المدرسة، ينتخبون من بين الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة؛
  3. –ممثلون عن الأطر الإدارية والتقنية، ينتخبون من بين الأطر الإدارية والتقنية الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة؛
  4. –رئيس الجهة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله؛
  5. –رئيس الجامعة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله؛
  6. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
  7. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
  8. –ممثلون عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة، ذات ارتباط بمهام المدرسة؛
  9. –رئيس جمعية مهندسي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية أو ممثله.

ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أشغال مجلس الإدارة، بصفة استشارية، كل شخصية مشهود لها بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المدرسة.

ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 39.13 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
  4. المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
  5. المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
  6. المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
  7. المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
  9. المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة