ج.ر 6704 · ص 5905
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 8
من قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
- –ممثلون عن السلطات الحكومية المعنية؛
- –ممثلون عن أساتذة المدرسة، ينتخبون من بين الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة؛
- –ممثلون عن الأطر الإدارية والتقنية، ينتخبون من بين الأطر الإدارية والتقنية الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة؛
- –رئيس الجهة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله؛
- –رئيس الجامعة الواقع بدائرة نفوذها الترابي مقر المدرسة أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛
- –ممثلون عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة، ذات ارتباط بمهام المدرسة؛
- –رئيس جمعية مهندسي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية أو ممثله.
ف 2ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور أشغال مجلس الإدارة، بصفة استشارية، كل شخصية مشهود لها بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المدرسة.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
- المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
- المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
- المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
- المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
- المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: