مادة madda
FR
ج.ر 6704 · ص 5905

يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بما يلي:

  1. –الأمر بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية،
  2. –تحضير قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها؛
  3. –السهر على سير المدرسة وتنسيق مجموع أنشطتها؛
  4. –التصرف باسم المدرسة والقيام بجميع العمليات التحفظية وتمثيل المدرسة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المدرسة؛
  5. –إبرام اتفاقات واتفاقيات التعاون حسب توجيهات مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة؛
  6. –تعيين مقرات الأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة؛
  7. –القيام في نهاية كل سنة بإعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه حول تسيير المدرسة وبرنامج عمل يتعلق بالبيداغوجية والبحث العلمي للسنة الموالية، وكذا الميزانية المرتقبة للمدرسة؛
  8. –السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا احترام النظام الداخلي داخل المدرسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف؛
  9. –موافاة أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول المساهمات المالية للمدرسة؛
  10. –موافاة أعضاء مجلس الإدارة، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل انعقاد دورة المجلس، بجدول أعمال الدورة مرفوقا بأهم الوثائق ومشاريع المقررات المقترحة على المجلس؛
  11. –رئاسة مجلس المدرسة المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، وتحديد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المذكور والعمل على تنفيذ توصياته؛
  12. –تسيير مجموع الموارد البشرية المعينة بالمدرسة؛
  13. –السهر على حسن سير التكوينات والدراسات وأعمال مراقبة المعلومات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض؛
  14. –رئاسة لجن مداولات آخر السنة. ويمكنه أن يفوض رئاسة هذه اللجان إلى المدير المساعد المكلف بالدراسات.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 39.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
  4. المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
  5. المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
  6. المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
  7. المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
  9. المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة