ج.ر 6704 · ص 5905
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 16
من قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –الإعانات التي تقدمها الدولة؛
- –الإعانات التي تقدمها هيآت وطنية؛
- –الواجبات المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
- –المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما منها أعمال الخبرة؛
- –المحاصيل المتأتية من العمليات التي تقوم بها المدرسة ومن ممتلكاتها؛
- –عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية وطنية؛
- –الموارد المحصل عليها من الودائع لدى المؤسسات المالية؛
- –تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
- –الموارد الطارئة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –محاصيل وموارد مختلفة.
ف 3في باب النفقات:
- –المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى الموظفين والأطر والأعوان المشار إليهم في المادة 17 أدناه؛
- –التعويضات التكميلية للموارد البشرية؛
- –نفقات التسيير والتجهيز؛
- –نفقات التعليم والبحث؛
- –النفقات المرصدة لأعمال الاتصال والتعاون الوطني والدولي والتنمية؛
- –النفقات الخاصة بالطلبة؛
- –النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والخرجات البيداغوجية؛
- –المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض المبرمة والتكاليف المترتبة عليها؛
- –نفقات مختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
- المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
- المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
- المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
- المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
- المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: