مادةmadda
FR
ج.ر 6704 · ص 5905

ف 1تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:

ف 2في باب الموارد:

  1. –الإعانات التي تقدمها الدولة؛
  2. –الإعانات التي تقدمها هيآت وطنية؛
  3. –الواجبات المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
  4. –المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما منها أعمال الخبرة؛
  6. –المحاصيل المتأتية من العمليات التي تقوم بها المدرسة ومن ممتلكاتها؛
  7. –عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية وطنية؛
  8. –الموارد المحصل عليها من الودائع لدى المؤسسات المالية؛
  9. –تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
  10. –الموارد الطارئة؛
  11. –الهبات والوصايا؛
  12. –محاصيل وموارد مختلفة.

ف 3في باب النفقات:

  1. –المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى الموظفين والأطر والأعوان المشار إليهم في المادة 17 أدناه؛
  2. –التعويضات التكميلية للموارد البشرية؛
  3. –نفقات التسيير والتجهيز؛
  4. –نفقات التعليم والبحث؛
  5. –النفقات المرصدة لأعمال الاتصال والتعاون الوطني والدولي والتنمية؛
  6. –النفقات الخاصة بالطلبة؛
  7. –النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والخرجات البيداغوجية؛
  8. –المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة؛
  9. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض المبرمة والتكاليف المترتبة عليها؛
  10. –نفقات مختلفة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 39.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
  4. المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
  5. المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
  6. المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
  7. المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
  9. المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة