مادةmadda
FR
ج.ر 6704 · ص 5905

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:

  1. –تحديد التوجهات العامة للتكوين والبحث والتسيير المتعلقة بالمدرسة؛
  2. –المصادقة على إحداث شهادات خاصة بالمدرسة باقتراح من مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية؛
  3. –المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
  4. –المصادقة على العقود المبرمة مع القطاعين العام والخاص بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
  5. –إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمدرسة واختصاصاتها؛
  6. –إعداد النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة؛
  7. –إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  8. –المصادقة على مشروع ميزانية المدرسة؛
  9. –المصادقة على حسابات المدرسة؛
  10. –المصادقة على نظام التعويضات التكميلية للموارد البشرية؛
  11. –المصادقة على الاقتراضات؛
  12. –المصادقة على الخدمات التي تتلقى المدرسة مقابلا عنها؛
  13. –المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات؛
  14. –قبول الهبات والوصايا؛
  15. –انتداب المدير لاقتناء عناصر الممتلكات العقارية للمدرسة أو تفويتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  16. –المصادقة على إحداث ملحقات للمدرسة باقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الأولى؛
  17. –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين تسيير المدرسة، وذلك في حدود نطاق نشاطها.

ف 2يحدث مجلس إدارة المدرسة من بين أعضائه لجنة للتدقيق. ويجوز له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وأن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته. ويمكنه أن يمنح تفويضا لمدير المدرسة لأجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 39.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من سبعة عشر (17) عضوا كما يلي:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يقوم خصوصا بما يلي:
  4. المادة 10يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يك
  5. المادة 11يسير المدرسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير من ذوي الاختصاص في ميادين اختصاص المدرسة، يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون ر
  6. المادة 12يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض يضطلع، على الخصوص، بم
  7. المادة 13يساعد المدير كاتب عام وثلاثة مديرين مساعدين يعينون باقتراح من مدير المدرسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 14يحدث بالمدرسة طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر مجلس للمؤسسة يطلق عليه اسم «مجلس المدرسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين
  9. المادة 15يحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة