المادة الثانية
من قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
ف 1يسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته ويطلق عليها اسم " لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص".
ف 2وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يعينون بظهير شريف ويراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاية في الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ف 3وللجنة أن تستعين بصورة مؤقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة بخبرتها.
ف 4وتحدد بمرسوم صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وكيفية اضطلاع اللجنة التي تساعده بالمهام المنوطة بها.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 21 فبراير 2019
يسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته ويطلق عليها اسم " لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع[حُذف: الخاص"1][أُضيف: الخاص".]وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يعينون بظهير شريف ويراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاية في الميادين الاقتصادية والمالية[حُذف: والاجتماعية 1][أُضيف: والاجتماعية.]وللجنة أن تستعين بصورة مؤقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة[حُذف: بخبرتها 1][أُضيف: بخبرتها.]وتحدد بمرسوم صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وكيفية اضطلاع اللجنة التي تساعده بالمهام المنوطة[حُذف: بها 1][أُضيف: بها.]
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 39.89 — madda.ma
قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته و
- المادة الثالثةتتقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشآت
- المادة الرابعةيتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى
- المادة الخامسةخلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- المادة السادسةعند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه ي
- المادة السابعةيمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحد
- المادة الثامنةلا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشآت عامة من غير تلك التي يختص القانون بإحداثها و لا تأسيس شركة وليدة لمنشأة عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها كما لا يجوز لمنشأة
- المادة التاسعةكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى الجهاز