صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الخامسة
من قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
صيغة محينة بتاريخ 21 فبراير 2019
ف 1خلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- 1-أن تحدد فيما يخص تحويل المنشآت والمساهمات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- –قواعد تقويم الممتلكات التي ستحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق تحديد الثمن التي ستعرض به للبيع؛
- –تركيب وصلاحيات الهيئة المكلفة بالتقويم التي يجب أن تتوافر فيها شروط الكفاءة والاستقلال؛
- –الإجراءات القانونية والمالية للتحويل بجميع أشكالها وطريقة أداء الثمن؛
- –النظام الاستثنائي الذي يمكن تطبيقيه إن اقتضى الأمر ذلك فيما يخص تحويل المساهمات العامة التي تمثل نصيبا قليلا في رأسمال منشأة من المنشآت إذا كان من شأن تطبيق النظام العادي عليها أن تنشأ عنه صعوبات نوعية؛
- –النظام الضريبي الذي يسري على التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- 2-أن تحدد الإجراءات التي يمكن وفقها، بعد استطلاع رأي الهيئة المكلفة بالتقويم تخويل بعض المشترين أولوية أو معاملة متميزة، مراعاة لواحد أو أكثر من الأهداف التالية:
- –تمكين فئات اجتماعية جديدة من امتلاك المنشآت ومحاربة الاحتكار؛
- –تطوير وتقوية الاقتصاد الجهوي؛
- –المحافظة على التشغيل.
ف 2وتعرض المراسيم الصادرة تنفيذا لهذه المادة على مجلس النواب بغية المصادقة عليها داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نشر آخر مرسوم منها في الجريدة الرسمية.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 21 فبراير 2019
خلال مدة ستة[حُذف: (4)][أُضيف: (6)] أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:[حُذف: .-][أُضيف: 1-] أن تحدد فيما يخص تحويل المنشآت والمساهمات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص: - قواعد تقويم الممتلكات التي ستحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق تحديد الثمن التي ستعرض به للبيع؛ - تركيب وصلاحيات الهيئة المكلفة بالتقويم التي يجب أن تتوافر فيها شروط الكفاءة والاستقلال؛ - الإجراءات القانونية والمالية للتحويل بجميع أشكالها وطريقة أداء الثمن؛ - النظام الاستثنائي الذي يمكن تطبيقيه إن اقتضى الأمر ذلك فيما يخص تحويل المساهمات العامة التي تمثل نصيبا قليلا في رأسمال منشأة من المنشآت إذا كان من شأن تطبيق النظام العادي عليها أن تنشأ عنه صعوبات نوعية؛ - النظام الضريبي الذي يسري على التحويل من القطاع العام إلى القطاع[حُذف: الخاص 1][أُضيف: الخاص.][حُذف: 1-][أُضيف: 2-] أن تحدد الإجراءات التي يمكن وفقها، بعد استطلاع رأي الهيئة المكلفة بالتقويم تخويل بعض المشترين أولوية أو معاملة متميزة، مراعاة لواحد أو أكثر من الأهداف التالية: - تمكين فئات اجتماعية جديدة من امتلاك المنشآت ومحاربة الاحتكار؛ - تطوير وتقوية الاقتصاد الجهوي؛ - المحافظة على[حُذف: التشغيل 1][أُضيف: التشغيل.]وتعرض المراسيم الصادرة تنفيذا لهذه المادة على مجلس النواب بغية المصادقة عليها داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نشر آخر مرسوم منها في الجريدة[حُذف: الرسمية 1][أُضيف: الرسمية.]
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 39.89 — madda.ma
قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته و
- المادة الثالثةتتقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشآت
- المادة الرابعةيتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى
- المادة الخامسةخلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- المادة السادسةعند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه ي
- المادة السابعةيمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحد
- المادة الثامنةلا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشآت عامة من غير تلك التي يختص القانون بإحداثها و لا تأسيس شركة وليدة لمنشأة عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها كما لا يجوز لمنشأة
- المادة التاسعةكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى الجهاز