المادة الرابعة
من قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
ف 1يتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض تتعلق بشرائها وإما بالجمع بين الطريقتين.
- 0-تم تغيير المادة 1 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 45.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.11 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 22 محرم 1416 (21 يونيو 1995)؛ ص 1779.
- –تم تغيير المادة 1 أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.99.131 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)؛ ص 1111.
ف 2بيد أنه لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في (2) بالمادة الخامسة من هذا القانون يجوز أن يقرر بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بيع بعض المنشآت أو المساهمات العامة مباشرة لشخص أو أشخاص يراعى في اختيارهم إتاحة تحقيق الأهداف المذكورة ويخولون عند الاقتضاء الانتفاع بأولوية أو المعاملة المتميزة المشار إليها في (2) من المادة الخامسة الآنفة الذكر.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 21 فبراير 2019
يتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض تتعلق بشرائها وإما بالجمع بين[حُذف: الطريقتين 1][أُضيف: الطريقتين.][حُذف: 2-][أُضيف: 0-] تم تغيير المادة[حُذف: .][أُضيف: 1] أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم[حُذف: 47194][أُضيف: 45.94] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم[حُذف: ..1971.؛][أُضيف: 1.95.11] [أُضيف: ؛ ]الجريدة الرسمية عدد[حُذف: 41.1][أُضيف: 4312] بتاريخ[حُذف: 11][أُضيف: 22] محرم[حُذف: 4.4.][أُضيف: 1416][حُذف: (.1][أُضيف: (21] يونيو[حُذف: 997.)؛][أُضيف: 1995)؛] ص[حُذف: 1.779][أُضيف: 1779.] - تم تغيير المادة[حُذف: .][أُضيف: 1] أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم[حُذف: 14199][أُضيف: 34.98] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف[حُذف: .1991.1.؛][أُضيف: 1.99.131] [أُضيف: ؛ ]الجريدة الرسمية عدد[حُذف: 4491][أُضيف: 4692] بتاريخ 4 صفر[حُذف: 411.][أُضيف: 1420][حُذف: (11][أُضيف: (20] ماي[حُذف: 999.)؛][أُضيف: 1999)؛] ص[حُذف: ....1][أُضيف: 1111.]بيد أنه لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في[حُذف: (1)][أُضيف: (2)] بالمادة الخامسة من هذا القانون يجوز أن يقرر بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بيع بعض المنشآت أو المساهمات العامة مباشرة لشخص أو أشخاص يراعى في اختيارهم إتاحة تحقيق الأهداف المذكورة ويخولون عند الاقتضاء الانتفاع بأولوية أو المعاملة المتميزة المشار إليها في[حُذف: (1)][أُضيف: (2)] من المادة الخامسة الآنفة[حُذف: الذكر 1][أُضيف: الذكر.]
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 39.89 — madda.ma
قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته و
- المادة الثالثةتتقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشآت
- المادة الرابعةيتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى
- المادة الخامسةخلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- المادة السادسةعند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه ي
- المادة السابعةيمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحد
- المادة الثامنةلا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشآت عامة من غير تلك التي يختص القانون بإحداثها و لا تأسيس شركة وليدة لمنشأة عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها كما لا يجوز لمنشأة
- المادة التاسعةكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى الجهاز