ج.ر 5712 · ص 611
ف 1للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين وبمتعاقدين وطنيين أو أجانب أو هما معا من أجل القيام بمهام محددة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الرابع: المستخدمون
المادة 18 – المادة 21- المادة 18للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص
- المادة 19يلحق تلقائيا بالوكالة المستخدمون الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية الاستثمارات الخارجية بطلب منهم في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القا
- المادة 20لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للمستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه أقل فائ
- المادة 21يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.