مادةmadda
قانون رقم 41.08

قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.09.22 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

*

* *

فهرس النص · 23 مادة

المادة 1

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات».

المادة 2

تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 3

في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، تناط بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المهام التالية:

  1. –القيام بكل عمل ترويجي أو تواصلي من شأنه التعريف بفرص الاستثمار بالمغرب؛
  2. –العمل على رصد التدابير المعتمدة من قبل بلدان أخرى لضمان تنمية الاستثمارات وإنعاشها، قصد تحديد الوضعية التنافسية للمغرب؛
  3. –تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار بتعاون وتنسيق داخل المغرب وخارجه، مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المختصة الخاضعة للقانون العام والخاص؛
  4. –تحديد مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستثمارات وتقديم المؤشرات المذكورة وتحليلها ونشر نتائج التحاليل المذكورة بصفة دورية. ولهذا الغرض، تمسك الوكالة بنكا للمعلومات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المغرب وتقوم بتحيينه.
  5. –استقبال الاستثمارات الدولية بالمغرب؛
  6. –القيام بجميع الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لجلب المستثمرين؛
  7. –جرد وتقييم معيقات الاستثمار؛
  8. –اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية من شأنها دعم وتشجيع الاستثمار بالمغرب.

المادة 4

تقوم الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرين المحتملين في هذه القطاعات والسعي إليهم أو العمل على القيام بذلك.

المادة 5

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة:

  1. –الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المسماة بعده «مناطق الأنشطة»، وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛
  2. –الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛
  3. –الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة ومخططات التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة؛
  4. –وضع مناطق الأنشطة المذكورة عبر طلبات عروض رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط انجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

للوكالة أن تطلب من الدولة توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.

يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، توفر لهم خدمات ذات صلة تكون ضرورية لمزاولة أنشطتهم.

يرخص للوكالة، امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 6

تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار، لإبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها.

المادة 7

يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة 8

يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

المادة 9

يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ممثلين عن الدولة؛
  2. –رؤساء جامعات الغرف المهنية؛
  3. –ممثلين اثنين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  4. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  5. –ثلاث شخصيات يعينهم الوزير الأول من ذوي الكفاءات في مجال الاستثمارات.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لاجتماعاته كل من يرى فائدة في مشاركته وذلك بصفة استشارية.

المادة 10

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة؛
  3. –الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق شروط تفويتها وتثمينها؛
  4. –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
  5. –حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
  6. –حصر منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  7. –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين؛
  8. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  9. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى؛
  10. –اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية.

ويدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.

المادة 11

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية؛
  3. –كلما دعت الضرورة لذلك.

كما يمكن أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 12

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في المجلس.

المادة 13

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث لجنة استشارية تحت رئاسة أحد أعضائه، يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.

المادة 14

يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس؛
  2. –يسير الوكالة ويتصرف باسمها؛
  3. –يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الأساسي لمستخدميها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة أو يأذن بها؛
  4. –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  5. –يمثل الوكالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجن المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء؛
  7. –يحصر، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة، جدول أعمال لجنة الاستثمارات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون، ويتولى بتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية تتبع تنفيذ عقود واتفاقيات الاستثمار من لدن المستثمرين.

ويمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.

المادة 15

يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات.

المادة 16

تتضمن ميزانية الوكالة:

1. في باب المداخيل:

  1. –المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
  2. –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
  3. –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  4. –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة؛
  5. –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
  6. –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.

2. في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  2. –نفقات المستخدمين والمعدات المتعلقة بتسيير تمثيلياتها بالخارج؛
  3. –المبالغ المرجعة من القروض؛
  4. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الوكالة.

المادة 17

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

المادة 18

للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين وبمتعاقدين وطنيين أو أجانب أو هما معا من أجل القيام بمهام محددة.

المادة 19

يلحق تلقائيا بالوكالة المستخدمون الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية الاستثمارات الخارجية بطلب منهم في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في أطر الوكالة بناء عل طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 20

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للمستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم.

في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل أطرهم الأصلية.

تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكرون داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل الوكالة.

المادة 21

يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

المادة 22

ينقل إلى الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والملفات المتعلقة باتفاقيات وعقود الاستثمار المبرمة قبل التاريخ المذكور.

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب مديرية الاستثمارات الخارجية قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 23

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.