ج.ر 5712 · ص 611
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 6
من قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار، لإبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات».
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة با
- المادة 3في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، تناط بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المهام التالية:
- المادة 4تقوم الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرين المحتملين في هذه القطاعات
- المادة 5علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
- المادة 6تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهو
- المادة 7يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.