مادةmadda
FR

ف 1علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

ف 2ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة:

  1. –الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المسماة بعده «مناطق الأنشطة»، وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛
  2. –الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛
  3. –الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة ومخططات التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة؛
  4. –وضع مناطق الأنشطة المذكورة عبر طلبات عروض رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط انجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

ف 3للوكالة أن تطلب من الدولة توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

ف 4علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.

ف 5يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، توفر لهم خدمات ذات صلة تكون ضرورية لمزاولة أنشطتهم.

ف 6يرخص للوكالة، امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 41.08 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات».
  2. المادة 2تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة با
  3. المادة 3في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، تناط بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المهام التالية:
  4. المادة 4تقوم الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرين المحتملين في هذه القطاعات
  5. المادة 5علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
  6. المادة 6تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهو
  7. المادة 7يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
فهرس النص كاملا · 23 مادة