ج.ر 5712 · ص 611
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 7
من قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات».
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة با
- المادة 3في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، تناط بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المهام التالية:
- المادة 4تقوم الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرين المحتملين في هذه القطاعات
- المادة 5علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
- المادة 6تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهو
- المادة 7يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.