ج.ر 5712 · ص 611
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
ف 1يتألف مجلس الإدارة من:
- –ممثلين عن الدولة؛
- –رؤساء جامعات الغرف المهنية؛
- –ممثلين اثنين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –ثلاث شخصيات يعينهم الوزير الأول من ذوي الكفاءات في مجال الاستثمارات.
ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لاجتماعاته كل من يرى فائدة في مشاركته وذلك بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
- المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
- المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي