مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ممثلين عن الدولة؛
  2. –رؤساء جامعات الغرف المهنية؛
  3. –ممثلين اثنين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  4. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  5. –ثلاث شخصيات يعينهم الوزير الأول من ذوي الكفاءات في مجال الاستثمارات.

ف 2ويمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لاجتماعاته كل من يرى فائدة في مشاركته وذلك بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 41.08 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
  5. المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
  6. المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  7. المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
  8. المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي
فهرس النص كاملا · 23 مادة