ج.ر 5712 · ص 611
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية؛
- –كلما دعت الضرورة لذلك.
ف 2كما يمكن أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
- المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
- المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي