مادةmadda
FR

ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس؛
  2. –يسير الوكالة ويتصرف باسمها؛
  3. –يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الأساسي لمستخدميها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة أو يأذن بها؛
  4. –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  5. –يمثل الوكالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجن المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء؛
  7. –يحصر، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة، جدول أعمال لجنة الاستثمارات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون، ويتولى بتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية تتبع تنفيذ عقود واتفاقيات الاستثمار من لدن المستثمرين.

ف 2ويمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 41.08 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
  5. المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
  6. المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  7. المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
  8. المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي
فهرس النص كاملا · 23 مادة