مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة؛
  3. –الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق شروط تفويتها وتثمينها؛
  4. –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
  5. –حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
  6. –حصر منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  7. –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين؛
  8. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  9. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى؛
  10. –اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

ف 4كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية.

ف 5ويدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 41.08 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
  5. المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
  6. المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  7. المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
  8. المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي
فهرس النص كاملا · 23 مادة