ج.ر 5712 · ص 611
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة؛
- –الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق شروط تفويتها وتثمينها؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- –حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- –حصر منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى؛
- –اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو تفويتها أو كرائها.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
ف 4كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية.
ف 5ويدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 9يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه ا
- المادة 13يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 14يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة:
- المادة 15يمكن للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائي