المادة 37
ف 1ينقل الى المحاكم الادارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)39 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.
ف 2ونتيجة لذلك، تحل عبارة "المحكمة الادارية" و"كتابة ضبط المحكمة الادارية" و"رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و" كتابة ضبط المحكمة الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و 20 (البند 3) و 21 و 23 و 24 و 28 و 42 (الفقرة الثانية) و 43 و 45 و 47 و 55 و 56 و 64 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب السادس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
المادة 37 – المادة 40- المادة 37ينقل الى المحاكم الادارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون ر
- المادة 38تطبق أمام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 7.81 ، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس الم
- المادة 39تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:
- المادة 40تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: