نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب الرابع: في الطعون المرفوعة الى المحاكم الادارية فيما يتعلق بالانتخابات
المادة 26
تختص المحاكم الادارية:
- 1 –بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في:
- –الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية 18، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و 17 (الفقرة السادسة) و 19 (الفقرة الأخيرة) و 30 (الفقرة الثانية) و 33 و 34 و 35 و 37 و 39 من الظهير الشريف المذكور؛
- –الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها19، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 و 30 من الظهير الشريف المذكور؛
- –الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الاساسي للغرف الفلاحية 20، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و 25 و 29 و 30 و 31 و 33 و 35 من الظهير الشريف المذكور؛
- –الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية 21، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و 25 (الفقرة الثانية) و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 من الظهير الشريف المذكور؛
- –الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397(28 يناير 1977) بتحديد النظام الاساسي للغرف التجارية والصناعية 22، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و 27 (الفقرة الأخيرة) و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 من الظهير الشريف المذكور؛
- 2 –بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية الثنائية التمثيل 23 المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية 24 وفي الانظمة الاساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية 25 والعاملين في المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب الرابع: في الطعون المرفوعة الى المحاكم الادارية فيما يتعلق بالانتخابات
المادة 26 – المادة 27- المادة 26تختص المحاكم الادارية:
- المادة 27تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في النصوص المشار اليها في المادة 26 أعلاه .