نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الادارية
المادة 25
ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الادارية
المادة 20 – المادة 25- المادة 20كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن
- المادة 21يجب أن يكون طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الالغاء أيضا بنسخة من القر
- المادة 22يعفى طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
- المادة 23يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعني بالأمر.
- المادة 24للمحكمة الادارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الالغاء صراحة.
- المادة 25ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الح