مادةmadda
FR
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الادارية

المادة 23

من قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية

ف 1يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعني بالأمر.

ف 2ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار الى مصدره أو الى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الالغاء إلى المحكمة الادارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الاداري كليا أو جزئيا.

ف 3اذا التزمت السلطة الادارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الادارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

ف 4إذا كان نظام من الانظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الادارية فإن طلب الالغاء القضائي لا يكون مقبولا الا اذا رفع الى المحكمة بعد استنفاذ هذا الاجراء وداخل نفس الآجال المشار اليها أعلاه.

ف 5اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الادارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها أعلاه.

ف 6لا يقبل الطلب الهادف إلى الغاء قرارات ادارية اذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 41.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الادارية

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن
  2. المادة 21يجب أن يكون طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الالغاء أيضا بنسخة من القر
  3. المادة 22يعفى طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
  4. المادة 23يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعني بالأمر.
  5. المادة 24للمحكمة الادارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الالغاء صراحة.
  6. المادة 25ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الح
فهرس النص كاملا · 47 مادة