مادةmadda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب السادس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 40

من قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية

ف 1تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:

ف 2"الفصل 62. ـ اذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الادارة من المحكمة الادارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الادارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الادارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الاجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون.

ف 3وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف".

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 41.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 37 – المادة 40
  1. المادة 37ينقل الى المحاكم الادارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون ر
  2. المادة 38تطبق أمام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 7.81 ، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس الم
  3. المادة 39تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:
  4. المادة 40تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة