مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5168

ف 1يعتبر ممرضا كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة.

ف 2يقدم الممرض أيضا، في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته.

ف 3ويشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال العلاجات التمريضية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 43.13 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون بالممرض: الممرضة أو الممرض.
  2. المادة 2يعتبر ممرضا كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة.
  3. المادة 3تمارس مهنة التمريض، حسب الدبلوم المحصل عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد الاختصاصات
  4. المادة 4تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
  5. المادة 5يقوم الممرض متعدد الاختصاصات بتقديم العلاجات التمريضية الشاملة للأفراد من مختلف الأعمار، مرضى أو أصحاء، أو للأسر أو لأفراد مجموعة من الأشخاص.
  6. المادة 6يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر.
  7. المادة 7يقوم الممرض في الأمراض العقلية بتقديم خدمات وقائية وعلاجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
  8. المادة 8يقوم الممرض في أمراض الشيخوخة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة تلائم الحالة الصحية للأشخاص المسنين.
  9. المادة 9يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة، وتقديم علاجات ملائمة لهم.
  10. المادة 10يقوم الممرض في الأمراض المزمنة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
  11. المادة 11يـقـوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج.
  12. المادة 12عـنـد الـضـرورة لا يـمـكـن الـتحجج بالاختصاص لكي يمتنع الممرض عن المساعدة أو تقديم خدمات تدخل ضمن اختصاص تمريضي آخر منظم بموجب هذا القانون.
  13. المادة 13تـزاول مـهـن الـتمـريض إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
  14. المادة 14يتعين على الممرض، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يحترم أثناء مزاولة مهنته مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.
فهرس النص كاملا · 56 مادة