مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 15

من قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض

ف 1يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة.

ف 2غير أنه لا يمكن مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 وكذا المادة 11 فيما يتعلق بالخدج إلا في إطار الإجارة لدى طبيب أو مصحة أو مؤسسة مماثلة لها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 43.13 — madda.ma

الباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة.
  2. المادة 16يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 17يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9
  4. المادة 18يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يرغب في تغيير شكل المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.
  5. المادة 19يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم
فهرس النص كاملا · 56 مادة