مادةmadda
قانون رقم 43.13

قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض

القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.82 صادر في 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016) بتنفيذ القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1437(22 يونيو 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 56 مادة

المادة 2

يعتبر ممرضا كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة.

يقدم الممرض أيضا، في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته.

ويشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال العلاجات التمريضية.

المادة 3

تمارس مهنة التمريض، حسب الدبلوم المحصل عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد الاختصاصات أو ممرض في التخدير والإنعاش أو ممرض في الأمراض العقلية أو ممرض في أمراض الشيخوخة أو ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة أو ممرض في الأمراض المزمنة أو ممرض في طب الأطفال والمواليد والخدج، المشار إليهم جميعا في هذا القانون ب «الممرض».

يـزاول الـمـمـرض مـهنته بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب، أو في إطار الدور المنوط به فيما يتعلق بالأعمال الخاصة به.

المادة 4