مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الرابع: قواعد المزاولة

المادة 30

من قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض

ف 1يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص القيام بأنشطته المهنية، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه.

ف 2يسحب الإذن بعد فحص الممرض المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر، أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك.

ف 3عندما يكون الممرض الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا، يمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.

ف 4في حالة سحب الإذن مؤقتا، لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 43.13 — madda.ma

الباب الرابع: قواعد المزاولة

المادة 26 – المادة 34
  1. المادة 26لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط.
  2. المادة 27تـحـدد بـنـص تـنـظـيـمـي، بـالـنـسـبـة لكل مهنة، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون
  3. المادة 28يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، الذي تم تعيينه في منصب عمومي، أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من
  4. المادة 29يجب على كل ممرض، مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما تصريحا بذلك إلى الإدار
  5. المادة 30يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخا
  6. المادة 31يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
  7. المادة 32يجب على كل ممرض مأذون له بمزاولة إحدى مهن التمريض المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة حرة، أن يزاول مهنته شخصيا.
  8. المادة 33يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للممرض المعني والشهادة
  9. المادة 34يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.
فهرس النص كاملا · 56 مادة