ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الرابع: قواعد المزاولة
المادة 34
ف 1يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.
ف 2يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده.
ف 3يمنع على الممرض المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص مزاولة مهنته بصفة تجارية.
ف 4كما يمنع الممرض الدعاية والإشهار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية.
ف 5كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والممرضين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد المزاولة
المادة 26 – المادة 34- المادة 26لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط.
- المادة 27تـحـدد بـنـص تـنـظـيـمـي، بـالـنـسـبـة لكل مهنة، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون
- المادة 28يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، الذي تم تعيينه في منصب عمومي، أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من
- المادة 29يجب على كل ممرض، مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما تصريحا بذلك إلى الإدار
- المادة 30يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخا
- المادة 31يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
- المادة 32يجب على كل ممرض مأذون له بمزاولة إحدى مهن التمريض المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة حرة، أن يزاول مهنته شخصيا.
- المادة 33يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للممرض المعني والشهادة
- المادة 34يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.