ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة
المادة 35
ف 1في حالة غياب مؤقت، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.
ف 2يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للممرض الذي يرغب في أن يُنيب عنه زميلا له، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة.
ف 3لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص
- المادة 36اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للم
- المادة 37في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ا