ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة
المادة 36
ف 1اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للممرض الذي يزاول بالقطاع العام، أن ينوب، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص.
ف 2ولا يمكن للممرض المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص
- المادة 36اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للم
- المادة 37في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ا