مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 53

من قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض

يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام، كأجراء بالقطاع الخاص، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري بذلك:

  1. –الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها؛
  2. –الأشخاص المتوفرون على دبلوم مساعد الصحة حامل الإعدادية، أو دبلوم التقني «شعبة ممرض مساعد» أو دبلوم التأهيل المهني «شعبة مساعد معالج»؛
  3. –الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار المعاونين الصحيين بمصالح وزارة الصحة وكذا الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار مماثل بمصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية؛
  4. –المساعدون المعالجون الذين يزاولون مهامهم في إطار الإجارة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 43.13 — madda.ma

القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 53 – المادة 56
  1. المادة 53يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام، كأجراء بالقطاع الخاص، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري بذلك
  2. المادة 54استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن التمريض للأش
  3. المادة 55تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن التمريض، غير منصوص عليها في هذا القانون، لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور، شريطة أن يكون صاحب الطلب حاصلا ع
  4. المادة 56يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كـامـلـة حـيـز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.008 الصادر في 21 م
فهرس النص كاملا · 56 مادة