ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 38
ف 1بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
ف 2يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 38 – المادة 39- المادة 38بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58
- المادة 39تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي: