مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة

المادة 37

من قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض

ف 1في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني.

ف 2غير أنه، إذا كان زوج الممرض المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من هذا القانون، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.

ف 3تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 43.13 — madda.ma

الباب الخامس: النيابة

المادة 35 – المادة 37
  1. المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص
  2. المادة 36اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للم
  3. المادة 37في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ا
فهرس النص كاملا · 56 مادة