المادة 22
ف 1يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض، المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للممرض المعني في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.
ف 3تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الفرع الأول: المحل المهني
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها ف
- المادة 23يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة ا