ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاصالباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 21
ف 1يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.
ف 2يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.
ف 3تنشر الإدارة، سنويا بالجريدة الرسمية، قائمة الممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 20 – المادة 21- المادة 20تتوقف مزاولة مهنة التمريض على الحصول على إذن يُسلم من قبل الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات وا
- المادة 21يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.