المادة 24
ف 1تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
ف 2إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير.
ف 3يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى هيئة الممرضات والممرضين إن وجدت.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية
المادة 24 – المادة 25- المادة 24تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة
- المادة 25في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهني، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل