المادة 25
ف 1في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهني، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار الممرض أو الممرضين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
ف 2إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
ف 3إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية
المادة 24 – المادة 25- المادة 24تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة
- المادة 25في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهني، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل