المادة 17
ف 1يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 2يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية.
ف 3يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء.
ف 4يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة.
ف 5لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة.
ف 6يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة.
ف 7يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.
ف 8تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق الممرض الذي قام بها.
ف 9يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحت طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء المزاولين بها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
الباب الأول: أشكال المزاولة
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة.
- المادة 16يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9
- المادة 18يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يرغب في تغيير شكل المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.
- المادة 19يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم