ج.ر 6480 · ص 5168
القسم الرابع: العقوبات
المادة 41
يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية:
- أ)في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛
- ب)في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ج)في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن الممرض المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛
- د)في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ه)في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم؛
- و)في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم؛
- ز)في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
القسم الرابع: العقوبات
المادة 40 – المادة 52- المادة 40يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى المهن التمريضية المحددة في هذا القانون:
- المادة 41يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية:
- المادة 42مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل ممرض صاحب محل مهني للتمريض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يسمح للممر
- المادة 43يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل ممرض أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة.
- المادة 44يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
- المادة 45بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ب
- المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الم
- المادة 47يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل ممرض يستغل محلا مهنيا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة.
- المادة 48يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموع
- المادة 49علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على الممرضين المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من
- المادة 50يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل ممرضا كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية.
- المادة 51يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 34 من هذا القانون.
- المادة 52في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى، ولا يمكن للعقوبة الحبسية